السيد أحمد الموسوي الروضاتي

197

إجماعات فقهاء الإمامية

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 286 ، 287 : المسألة 159 : كتاب النكاح : ومما انفردت به الإمامية : أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها ، فإذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما رجلا لنكاحها كان اختيارا الجد مقدما على اختيار الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا فيه : إجماع الطائفة . . . * ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 288 ، 289 : المسألة 161 : كتاب النكاح : ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار : القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها . . . دليلنا الإجماع المتردد . ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قوله : « لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا إجبار عليها » ، والمراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا يكون إذنا من غيرها ، والصغيرة لا اعتبار بإذنها . . . وبعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لها فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذنها بموجب الخبر ، وقد أجاز الشافعي تزويج الجد لها بغير إذنها ، وإذا منع الخبر من ذلك في الجد منع في الأب ، لأن أحدا من الأمة لم يفصل بين الأمرين . * لا حد لأقل الصداق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 289 ، 290 : المسألة 162 : كتاب النكاح : ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : القول بأنه لا حد لأقل الصداق وأنه يجوز بالقليل والكثير . . . دليلنا بعد إجماع الطائفة . . . * يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن - الانتصار - الشريف المرتضى ص 291 : المسألة 163 : كتاب النكاح : ومما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية : إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن . . . والحجة : إجماع الطائفة . . . * لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 292 : المسألة 164 : كتاب النكاح :